اعلن تضامنك وشارك بالتوقيع في هذه الحمله الى معارفكم ومواقع الانترنت
حملة من اجل ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين
http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=184
أساس الحملة / تفعيل ذلك المبدأ الذي كفلته اتفاقيات جنيف الأربع 1949 :
وذلك بملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن :
- جنسية مرتكبي جرائم الحرب .
- مكان ارتكاب جرائم الحرب .
- تاريخ ارتكاب جرائم الحرب .
فكل دولة طرف في اتفاقيات جنيف من حقها ملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب سواء خضعوا لجنسيتها أو لأي جنسية أخرى ، وحتى لو لم ترتكب الجرائم على أرضها ، دون الاعتداد بتاريخ ارتكاب الجرائم ، باعتبار أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم .
أهمية الحملة / تكمن أهمية الحملة في الحيلولة دون الخضوع للاعتبارات السياسية التي تؤدي لإفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب بالمحاكمة أمام القضاء الدولي ، نتيجة الهيمنة الأمريكية على العالم بشكل عام و، على المؤسسات الدولية بشكل خاص كالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي .
- المحاكمة أمام محاكم الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف.
أعطت اتفاقيات جنيف الأربع اختصاصًا عالميًا للدول الأطراف ، حيث ألزمتهم بنص المواد المشتركة بين الاتفاقيات الأربع م/49جنيف الأولى ، م/50جنيف الثانية ، م/129جنيف الثالثة، م/146 جنيف الرابعة بملاحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها وتقديمهم إلى محاكمها أيًا كانت جنسيتهم ، أو تسليمهم لطرف آخر معني بمحاكمتهم.
وأكد مبدأ الاختصاص العالمي ما ورد في المادة (86/1) من البروتوكول الأول التي طالبت الدول المتعاقدة وأطراف النزاع بقمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بمنع كافة الانتهاكات الأخرى لاتفاقيات جنيف ، فالاختصاص العالمي الذي منحته اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول بقمع الانتهاكات الجسيمة ، والتي تشكل جرائم حرب يشمل جميع الدول الأعضاء والدول أطراف النزاع ، ومنها إسرائيل التي يترتب عليها التزام دولي بمحاكمة مجرمي الحرب من مواطنيها ، وفي حال امتناعها يحق لأي من الدول الأعضاء والدول المعنية أو للمحكمة الجنائية الدولية بصفتها قضاءً جنائيًا دوليًا دائمًا محاكمتهم.
و يحول الثقل الأمريكي في المجتمع الدولي والداعم الرئيسي للكيان الإسرائيلي غير الشرعي دون ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي :
و من أهم وسائل القضاء الدولي :
1- المحاكمة أمام محاكم دولية خاصة.
لمجلس الأمن بناءً على صلاحياته الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تشكيل محاكم دولية خاصة لمحاكمة لمرتكبي الجرائم الدولية التي من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين على غرار محكمتي يوغسلافيا في العام 1993 ، وروندا في العام 1994، فالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين على أساس أن القضية الفلسطينية محور الصراع في الشرق الأوسط ، ويحول النفوذ الأمريكي في مجلس الأمن دون تشكيل أية محاكم دولية لمحاكمة الإسرائيليين ، الأمر الذي يثير إلى جانب مسئولية أمريكا كشريك في العدوان وداعم في استمراره مسئولية الأمم المتحدة بمؤسستيها الجمعية العامة ومجلس الأمن عن التواطؤ مع الموقف الأمريكي والسكوت عن الجرائم الإسرائيلية.
2- المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
بالرغم من نص النظام الأساسي للمحكمة في المادة (11) على عدم اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم التي سبقت دخول النظام الأساسي حيز النفاذ أي قبل الأول من يوليو 2002، الأمر الذي قد يعني إفلات مرتكبي أبشع الجرائم الدولية من العقاب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
ومن السوابق الدولية لتفعيل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي :
- دعوى أمام القضاء البلجيكي ضد رئيس الوزراء السابق "ارئيل شارون" يونيو 2001.
- دعوى أمام القضاء البريطاني ضد اللواء الإسرائيلي المتقاعد "دورون الموج "سبتمبر2005.
- دعوى أمام القضاء النيوزيلندي ضد رئيس هيئة الأركان "موشيه يعالون "نوفمبر2006.
- دعوى أمام القضاء الأسباني ضد " بنيامين بن اليعيزر "، و" دان حالوتس" فبراير 2009 .
>
Comments